الشيخ الصدوق
132
من لا يحضره الفقيه
به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت " . 5284 وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عز وجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها " . 5285 وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية " قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف " ( 1 ) وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية " ( 2 ) . 5286 وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء " .
--> ( 1 ) ما بين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر . ( 2 ) في التهذيب مكان " وفي الشفتين " وفي البيضتين " وفي الكافي كما في المتن .